المادة 7
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1415 الموافق 14 مارس سنة 1995 وزير النقل الوزير المنتدب للميزانية محمد أرزقي إيسلي علي براهيتي المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي 8 ربيع الثاني عام 1416 الجريدة الرسمية إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 92-06 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1412 الموافق 21 مايو سنة 1992، يتضمن إنشاء سلسلة أوراق نقدية من فئة ألف ( 0 0 1.0 ) وخمسمائة ( 500 ) ومائتين ( 200 ) ومائة ( 100 ) وخمسين ( 50 ) دينارا جزائريا.
إن محافظ بنك الجزائر.
بمقتضى القانون رقم 90 10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، لا سيما أحكام كتابه الأول والمادتان 47 و 107 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رمضان عام 1410 الموافق 15 أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نوّاب محافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء المستخلفين في مجلس النقد والقرض وبعد مداولة مجلس النقد والقرض خلال اجتماعه بتاريخ 21 مايو سنة 1992، يصدر النظام الآتي نصه :
وبلاغات