المادة 7
تتولى التكوين المتخصص المؤسسات العمومية للتكوين الآتية :
– المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم بالنسبة لرتب مدير الثانوية ومفتش التعليم المتوسط تخصص المواد ومفتش التعليم المتوسط تخصص إدارة المتوسطات ومفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في المتوسطات ومفتش التسيير المالي والمادي في المتوسطات، ومفتش التعليم الثانوي تخصص المواد ومفتش التعليم الثانوي تخصص إدارة الثانويات ومفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في الثانويات ومفتش التسيير المالي والمادي في الثانويات،
– المعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية بالنسبة لرتب مدير مدرسة ابتدائية ومدير متوسطة ومفتش التعليم الإبتدائي تخصص مواد ومفتش التعليم الابتدائي تخصص إدارة المدارس الابتدائية ومفتش التعليم الابتدائي تخصص التغذية المدرسية.
يمكن المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أعلاه، استغلال المؤسسات العمومية للتربية والتعليم التي تعيّنها مديريات التربية بالولايات.