قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 35 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وتقييمه ومدته وكذا محتوى برامجه
المادة 6
تعلم الإدارة المستخدمة الموظفين المعنيين بتاريخ بداية التكوين المتخصص بموجب استدعاء فردي أو بكل وسيلة أخرى ملائمة، عند الاقتضاء، قبل عشرة (10) أيام عمل، على الأقل، من التاريخ المقرر لبداية التكوين.
يلزم الموظفون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني بمتابعة دورة التكوين المتخصص.