قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 35 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وتقييمه ومدته وكذا محتوى برامجه
المادة 4
يتم فتح دورة التكوين المتخصص في الرتب المذكورة في المادة 2 أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية يحدّد فيه، على الخصوص، ما يأتي :
– الرتب المعنية بالتكوين المتخصص،
– عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين طبقا للمخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين المصادق عليه،
– مدة التكوين المتخصص ومكان إجرائه،
– تاريخ فتح واختتام التكوين المتخصص.