المادة 2
ينظّم التكوين المتخصص المذكور في المادة الأولى أعلاه، للترقية إلى الرتب الآتية :
• سلك مديري المدارس الابتدائية :
– رتبة مدير مدرسة ابتدائية.
• سلك مديري المتوسطات :
– رتبة مدير متوسطة.
• سلك مديري الثانوية :
– رتبة مدير الثانوية.
• سلك مفتشي التعليم الابتدائي :
– رتبة مفتش التعليم الابتدائي تخصص المواد،
– رتبة مفتش التعليم الابتدائي، تخصص إدارة المدارس الابتدائية،
– رتبة مفتش التعليم الإبتدائي، تخصص التغذية المدرسية.
• سلك مفتشي التعليم المتوسط :
– رتبة مفتش التعليم المتوسط، تخصص المواد،
– رتبة مفتش التعليم المتوسط، تخصص إدارة المتوسطات،
– رتبة مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في المتوسطات،
– رتبة مفتش التسيير المالي والمادي في المتوسطات.
• سلك مفتشي التعليم الثانوي :
– رتبة مفتش التعليم الثانوي، تخصص المواد،
– رتبة مفتش التعليم الثانوي، تخصص إدارة الثانويات،
– رتبة مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في الثانويات،
– رتبة مفتش التسيير المالي والمادي في الثانويات.