قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 35 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وتقييمه ومدته وكذا محتوى برامجه
المادة 13
يلزم الموظفون أثناء التكوين المتخصص بإعداد مذكرة نهاية التكوين، حول موضوع له صلة ببرنامج التكوين. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة