قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 14 لسنة 1978
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أبريل 21 مارس سنة 1978 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم 325 رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 21 مارس سنة 1978 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام زين الدين سكفالي حبيب حقيقي قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «الاتحادية الجزائرية للرياضة والعمل» . -