قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 14 لسنة 1978
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أبريل 21 مارس سنة 1978 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم 325 رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت
المادة الأولى
ان تسيير الاعتمادات المخصصة لدفع الاجور المترتبة على الانشطة والتكاليف الاجتماعية للموظفين لتسيير القضاء المجالس القضائية والمحاكم ومكاتب التوثيق بالولايات والاعتمادات المخصصة للباس الحراس والمسجونين يبقى من اختصاص المصالح المركزية لوزارة العدل وذلك تطبيقا لاحكام المقطع 3 من المادة 3 من المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه .