قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 40 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى المدرسة العليا لإدارة الأعمال بتلمسان
المادة 2
تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
– المدرسة العليا لإدارة الأعمال بتلمسان،
– الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية،
– الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون.