المادة 8
كيفيات التعويض من طرف وزارة المالية - (المديرية العامة للميزانية) للمبالغ المدفوعة من طرف صندوق الضمان الاجتماعي (تحديد الصندوق...) :
يكلف صندوق الضمان الاجتماعي (تحديد الصندوق.......) بإرسال خلال كل ثلاثي إلى وزارة المالية - (المديرية العامة للميزانية)، على شكل وسيط إلكتروني صيغة جدولية tableur( )format الوضعيات التبريرية من خلال القائمة الاسمية للمستفيدين مع الإشارة لطبيعة الفحص ومبلغ المساعدات المالية المدفوعة في إطار أحكام هذه الاتفاقية، موقّعة من المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي المعني ومؤشر عليها من طرف المصالح المختصة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
تقوم وزارة المالية ( المديرية العامة للميزانية ) بدراسة كيفيات تحرير المبالغ الواردة في الوضعيات المذكورة أعلاه.
على أساس نتائج هذه الدراسة، تشرع وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي في تعويض صندوق الضمان الاجتماعي المعني (تحديد الصندوق.................) في حدود المساعدات المحددة في المادتين 2 و 3 المذكورتين أعلاه، التي هي على عاتق ميزانية الدولة كما هو مبين في هذه الاتفاقية.
يتعيّن على صندوق الضمان الاجتماعي (تحديد الصندوق....) الاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بهذه العملية وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها لتقديمها في عمليات المراقبة التي تقوم بها الهيئات المؤهلة.