المادة 8
تتكون أقسام البحث وعددها أربعة (4) من : * قسم كيمياء المواد، * قسم كيمياء البيئة، * قسم المنتوجات الطبيعية وعلوم الأغذية، * قسم الصحة.
1 - قسم كيمياء المواد ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- الاستخلاص والتوصيف الفيزيائي والكيميائي للمواد الوظيفية والهيكلية الجديدة وتطبيقاتها.
2 - قسم كيمياء البيئة ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- تقنيات الاستخراج والتعرف والمعالجة والتفخيخ والتحليل الفيزيائي الكيميائي للملوثات في الأنسجة البيوخلوية البيئية.
3 - قسم المنتوجات الطبيعية وعلوم الأغذية ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- تقنيات الاستخراج والتحليل الفيزيائي والكيميائي ومراقبة نوعية المنتوجات الطبيعية والصناعية والتجارية وإنتاجها الثانوي.
4 - قسم الصحة ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- الاستخلاص والتحليل الفيزيائي والكيميائي لجزئيات النبات ذات الطابع الطبي والتي لها مفعول علاجي،
- تطوير تقنيات الاستخراج، الفصل وتحليل العناصر النشطة، الأيض الخلوي ورواسب الأيض في السوائل البيولوجية.