قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية
المادة 5
يكلّف قسم متابعة نشاطات البحث في التحاليل الفيزيائية والكيميائية بما يأتي:
- تركيز الطلبات في المواد العلمية والتكنولوجية لهياكل البحث،
- متابعة التجهيزات العلمية في ميادين تخصص المركز وتطويرها،
- تسيير مشاريع البحث وضمان إنجاز أشغال البحث والدراسات،
- تأسيس ووضع عمليات نظام إدارة أعمال الجودة وصيانتها.
وينظم في ثلاث (3) مصالح : * مصلحة التجهيزات العلمية وتقنيات الحماية، * مصلحة متابعة مشاريع البحث، * مصلحة ضمان الجودة.