قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية
المادة 4
يكلف قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث بما يأتي :
- المبادرة بإجراءات لتعزيز التعاون العلمي الوطني والدولي في ميدان تخصص المركز،
- تثمين نتائج البحث العلمي،
- ترقية الإعلام العلمي والتقني في ميدان تدخل المركز واقتراح كل إجراء من شأنه تسهيل دخول المستعملين.
وينظم في ثلاث (3) مصالح : * مصلحة العلاقات الخارجية والاتصال، * مصلحة تثمين نتائج البحث، * مصلحة الوثائق العلمية والتقنية.