قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 41 لسنة 2019
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 27 فبراير سنة 2019، يحدد شروط وكيفيات طلب استثناء لحظر استيراد المواد الخاضعة للرقابة وكذا كيفيات منح مقررات الاستثناء من أجل الاستخدامات الأساسية
المادة 9
بعد دراسة لجنة المواد الخاضعة للرقابة"
لطلب استثناء حظر استيراد المواد الخاضعة للرقابة المذكورة في المادة 3 من هذا القرار، يتم تحرير تبليغ عن منح مقرّر من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالبيئة حسب النموذج المرفق بالملحق الثالث بهذا القرار.