قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 41 لسنة 2019
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 27 فبراير سنة 2019، يحدد شروط وكيفيات طلب استثناء لحظر استيراد المواد الخاضعة للرقابة وكذا كيفيات منح مقررات الاستثناء من أجل الاستخدامات الأساسية
المادة 4
بغض النظر عن التأشيرة التي تعدها مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 451-03 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، يخضع استيراد المواد الخاضعة للرقابة من أجل الاستخدامات الأساسية المذكورة في المادتين 2 و 3 من هذا القرار ، لمقرّرات استثناء حظر استيراد سنوية.