قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 40 لسنة 2011
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يحدد تخصصات التوظيف والترقية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة
المادة 2
تتمم قائمة التخصصات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
أ - شعبة قمع الغش :
- التكنولوجيا الغذائية والصناعات الغذائية والفلاحية الغذائية،
- البيولوجيا أو علوم الطبيعة،
- الكيمياء أو الكيمياء الصناعية (هندسة الطرائق)،
- الإلكتروميكانيك.
ب - شعبة المنافسة والتحقيقات الاقتصادية :
- علوم التسيير.