قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 رمضان عام 1445 الموافق 2 أبريل سنة 2024، يتضمن إنشاء مكتبات للمطالعة العمومية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.