قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 88 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 ، يعدّل قائمة مناصب الشغل المتخصصة المنصوص عليها في المادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية 21
المادة 3
يعيّن أعوان الشباك من بين :
موظفي "شعبة الإدارة العامة " المرسمين المنتمين، على الأقل، لرتبة عون مكتب أو عون حفظ البيانات للإدارة الإقليمية موظفي "شعبة الإعلام الآلي " المرسمين المنتمين لأسلاك تقنيي الإعلام الآلي والمعاونين التقنيين في الإعلام الآلي والأعوان التقنيين في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية.