هذا النص
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 شعبان عام 1447 الموافق أوّل فبراير سنة 2026، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البيئة وجودة الحياة
قرار وزاري مشترك
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.