المادة 3
يكلف والى البويرة، ومدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ونائب مدير الشؤون العقارية وأملاك الدولة بولاية البويرة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الثلاثة 3 صفر عام 1399 ه الجريدة الرسميه حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1399 الموافق 16 ديسمبر سنة 1978 عن وزير الفلاحة والثورة عن وزير المالية الزراعية الامين العام الامين العام مراد بن أشتهو يحيى بن يونس بوعرفة عن وزير الداخلية الامين العام زين الدين سكفالي وزارة الداخلية -