قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 18 لسنة 1977
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح
المادة 9
تنقط الاختبارات من صفر الى عشرين، وكل علامة تقل عن 6 من 20 تكون مسقطة. ولا يصرح الا بنجاح المترشحين الذين نالوا في مجموع الاختبارات المعدل في العلامات .