قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 18 لسنة 1977
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح
المادة 8
يجوز للمترشحين اجتياز كامل اختبارات المسابقة أما باللغة العربية واما باللغة الفرنسية .