المادة 7
ان المسابقة الجارية على أساس الاختبارات والمنصوص عليها في المادة و من المرسوم رقم 68-311 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، تشتمل على الاختبارات التالية :
1 - عرض شفهي في موضوع التخصص (تحضير 5 ساعات بواسطة الوثائق التي تضعها لجنة الامتحان تحت تصرف المترشح) ،
2 - اختبار شفهى فى العلوم المساعدة أو التقنية في التخصص المختار تحضير ساعة واحدة مدة العرض 20 دقيقة، المعامل 1 .
طبقا للملحق المرفق بهذا القرار . 3 انشاء باللغة الوطنية للتمرشحين الذين اجتازوا - الاختبارات بالفرسعية (المدة ساعتان) وبالنسبة لهذا الاختبار كل علامة تقل عن 4 من 20 تكون مسقطة