قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 18 لسنة 1977
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح
المادة 5
ان عدد الوظائف المطروحة للمسابقة 20 وظيفة توزع كما يلى :
قسم المكتبات : II لوزارة الاخبار والثقافة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي قسم المتاحف : I لوزارة الاخبار والثقافة قسم الآثار : 1 لوزارة الاخبار والثقافة قسم المحفوظات : 7 للرئاسة .