المادة 4
يفتح التوظيف للمترشحين البالغين من العمر 26 عاما على الأقل و 30 عاما على الاكثر والحائزين للتبرير من الدرجة الثانية أو الدكتوراه للمرحلة الثالثة أو دبلوم للدراسات العليا في الاختصاص، وذلك طبقا للفقرة 2 من المادة 5 من القانون الاساسي الخاص للمحافظين المكلفين بالابحاث .
ويمكن تأخير الحد الاقصى للسن بمعدل عام واحد عن كل ولد مكفول على أن لا يتجاوز مجموع هذا الحد عشرة أعوام بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدلية لجبهة التحرير الوطنى وخمسة أعوام بالنسبة للمترشحين الآخرين