قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 18 لسنة 1977
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح
المادة 3
يجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية في التاريخ والمكان المحددين في الاستدعاء