قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 18 لسنة 1977
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح
المادة الأولى
تنظم مسابقة على أساس الاختبارات لتعيين محافظين مكلفين بالابحاث كما هو منصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 5 من المرسوم رقم 68-311 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمحافظين المكلفين بالابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف وتجرى بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية