قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983 يأذن يتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في البويرة رقم 14 المؤرخة في أول أكتوبر سنة 1983، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية التوزيع مواد البناء في البويرة. 3633

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.