قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 32 لسنة 2005
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1426 الموافق 22 فبراير سنة 2005 ، يحدد مواصفات الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1426 الموافق 22 فبراير سنة 2005.
وزير الطاقة والمناجم وزير الصناعة شكيب خليل الهاشمي جعبوب