قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 53 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1444 الموافق 30 مايو سنة 2023، يتضمن وضع بعض الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران في حالة القيام بالخدمة لدى المحكمة الدستورية
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1444 الموافق 30 مايو سنة .2023 رئيس المحكمة وزير السكن والعمران الدستورية والمدينة عمر بلحاج محمد طارق بلعريبي عن الوزير الأوّل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة