قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 53 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1444 الموافق 30 مايو سنة 2023، يتضمن وضع بعض الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران في حالة القيام بالخدمة لدى المحكمة الدستورية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى المحكمة الدستورية وفي حدود التعداد المنصوص عليه في هذا القرار، الموظفون المنتمون للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، كما يأتي :
الأسلاك التعداد مهندسو السكن والعمران 1 المهندسون المعماريون 1 تقنيو السكن والعمران 1