قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 51 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1434 الموافق 27 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن التنظيم الداخلي للمتحف العمومي الوطني للآثار الإسلامية لمدينة تلمسان وملحقاته
المادة 6
تسيّر الملحقة المنشأة بموجب المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-352 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي، من طرف رئيس الملحقة، وتضم ثلاث (3) مصالح :
1 - مصلحة الحفظ والترميم والبحث،
2 - مصلحة النشاط والتوثيق،
3 - مصلحة الوسائل العامة.