المادة 5
تتولى مصلحة الإدارة والمالية والوسائل العامة، على الخصوص، المهام الآتية :
- ضمان التسيير الإداري والمالي للمستخدمين،
- إعداد مخططات تسيير الموارد البشرية،
- إعداد مخططات تكوين مستخدمي المتحف وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم،
- إع داد مش روع مي زان ية التسي ير والتجهيز للمتحف،
- مسك محاسبة المتحف،
- ضمان تزويد هياكل المتحف بوسائل التسيير،
- ضمان تسيير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للمتحف وصيانتها،
- السهر على حراسة المتحف والمجموعات المتحفية.
تضم هذه المصلحة ثلاثة (3) فروع :
1 - فرع المستخدمين والتكوين،
2 - فرع المالية والمحاسبة،
3 - فرع الوسائل العامة والأمن.