المادة 4
يتولى قسم النشاط والتوثيق والتعاون والتبادل، على الخصوص، المهام الآتية :
- تعزيز العلاقات مع الصحافة وتكوين ملفات صحفية حول جميع نشاطات المتحف،
- نشر المعلومات المرتبطة بهدفه،
- إنجاز برامج التنشيط ولا سيّما التي تخص المحاضرات والمعارض،
- إنجاز مجلات ومناشير ودعائم أخرى مرتبطة بأنشطة المتحف،
- البحث ع ن موارد أخ رى لإث راء مجموعات المتحف،
- تشكيل رصيد وثائقي،
- إقامة علاقات التبادل والتعاون مع المؤسسات المماثلة و/ أو المؤسسات الأخرى،
- تبادل المجموعات المتحفية بين المتحف والمتاحف الوطنية و/ أو الأجنبية في إطار المعارض المتحفية.
يضم هذا القسم مصلحتين (2) :
1 - مصلحة النشاط،
2 - مصلحة المكتبة والتوثيق والميدياتيك والأرشيف.