المادة 2
يضم التنظيم الداخلي للمتحف العمومي الوطني للآثار الإسلامية لمدينة تلمسان وملحقاته، تحت سلطة المدير، ما يأتي :
- قسم حفظ وترميم المجموعات المتحفية والبحث،
- قسم النشاط والتوثيق والتعاون والتبادل،
- مصلحة الإدارة والمالية والوسائل العامة،
- الملحقات.
المادّ ة 3 : يتولى قسم حفظ وترميم المجموعات المتحفية والبحث، على الخصوص المهام الآتية :
- حفظ المجموعات المتحفية ودراستها وإثرائها،
- ترميم المجموعات المتحفية وتثمينها،
- إعداد بطاقات الجرد التقنية والعلمية للمجموعات المتحفية،
- اقتناء الممتلكات الثقافية المادية، 8 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 13 أكتوبر سنة 2013 م
- الإشراف على البحوث العلمية المرتبطة بالمجموعات المتحفية ونشر نتائجها،
- تنظ يم تظاه رات علم ية وطن ية ودول ية والمشاركة فيها،
- ضمان تسيير المخابر والمخازن والورشات.
يضم هذا القسم ثلاث (3) مصالح :
1 - مصلحة حفظ المجموعات المتحفية،
2 - مصلحة ترميم المجموعات المتحفية،
3 - مصلحة المخابر والمخازن والورشات.