قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 73 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1443 الموافق 7 مارس سنة 2022، يحدد كيفيات تطبيق الرسم على الأسماك والقشريات والرخويات واللافقاريات المائية الأخرى المستوردة وكذا محضراتها ومعلباتها
المادة 4
يجب على مستورد المنتجات المذكورة في المادة 2 أعلاه، عند جمركة المنتجات الخاضعة للرسم، أن يقدم لمكتب الجمارك الوصل الذي يثبت تسديد الرسم.