المادة 3
يجب على مستورد المنتجات المذكورة في المادة 2 أعلاه، قبل جمركة البضائع، التصريح بكميات المنتجات الخاضعة للرسم، لدى مديرية الصيد البحري وتربية المائيات المختصة إقليميا، وفقا للنموذج المرفق بالملحق الثاني بهذا القرار. وتوفر هذه المديرية استمارة التصريح أو يتم تحميلها إلكترونيا.
يجب أن تتوافق الكميات التي تم التصريح بها لدى مصالح مديرية الصيد البحري المختصة إقليميا، مع تلك المدوّنة في الفاتورة الموطّنة.
يتم التأشير على التصريحات المتعلقة بكميات هذه المنتجات الخاضعة للرسم من طرف مديرية الصيد البحري المذكورة أعلاه.
يجب على المستورد، قصد دفع الرسم، تقديم التصريح بالمنتجات الخاضعة للرسم المذكورة في المادة 2 أعلاه، مرفقاً بالفاتورة الموّطنة المتعلقة بعملية استيراد هذه المنتجات، لقابض الضرائب المختص إقليمياً مقابل وصل.