المادة 2
تخضع الأسماك والقشريات والرخويات واللافقاريات المائية الأخرى المستوردة، المندرجة في الفصل الثالث من التعريفة الجمركية، باستثناء تلك الحية والبويضات وهلام الذكور، لرسم قيمته عشرة (10) دنانير عن كل كيلوغرام من هذه المنتجات.
وتخضع كذلك لهذا الرسم، محضرات ومعلبات الأسماك أو القشريات أو الرخويات أواللافقاريات المائية الأخرى التابعة للتعريفتين الجمركيتين 16.04 و .16.05 المنتجات الخاضعة لهذا الرسم المذكورة أعلاه، هي تلك المدوّنة في القائمة المرفقة في الملحق الأول بهذا القرار.