قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 73 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1443 الموافق 7 مارس سنة 2022، يحدد كيفيات تطبيق الرسم على الأسماك والقشريات والرخويات واللافقاريات المائية الأخرى المستوردة وكذا محضراتها ومعلباتها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 143 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، المعدلة والمتممة، يهدف 2 نوفمبر سنة 2022 م هذا القرار إلى تحديد كيفيات تطبيق الرسم على الأسماك والقشريات والرخويات واللافقاريات المائية الأخرى المستوردة وكذا محضراتها ومعلباتها، المسمّى أدناه “الرسم”.