قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 70 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 24 استصلاح الأراضي الفلاحية بترقة في ولاية عين تموشنت. ) يوليو سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات 16 يوليو سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات 16 يوليو سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات 17
المادة 2
تقع مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلديات اولاد كيحال، اولاد بوجمعة، ترقة، حاسي الغلة، المسايد ، العمرية والعمرية بوزجار في ولاية عين تموشنت.
وتقع حدودها داخل المساحات المعينة بالمحاور المحددة بالإحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار .