قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 54 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1445 الموافق 16 مايو سنة 2024، يحدد قائمة المحافظات العقارية واختصاصها الإقليمي
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 21-393 المؤرخ في 11 ربيع الأوّل عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المحافظات العقارية واختصاصها الإقليمي.