قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 82 لسنة 1976
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1396 الموافق
المادة 2
ان المساهمة المترتبة على كل ولاية هي حصة واحدة ومساوية لحاصل ضرب مجموع السكان الحاضرين بالولاية في المعدل الموحد الذي قدره 1,28 دج ..