قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 33 لسنة 2019
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 20 ديسمبر سنة 2018، يتضمن النظام التقني المتعلق بخصائص المرغرين والمنتوجات المماثلة وأخلاط الطلي
المادة 8
تسري أحكام هذا القرار بعد سنة واحدة (1) من نشره في الجريدة الرسمية.