قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 33 لسنة 2019
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 20 ديسمبر سنة 2018، يتضمن النظام التقني المتعلق بخصائص المرغرين والمنتوجات المماثلة وأخلاط الطلي
المادة 7
زيادة على البيانات الإجبارية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به والمتعلق بإعلام المستهلك، يجب أن يحمل وسم المرغرين والمنتوجات المماثلة وأخلاط الطلي المعبأة مسبقا :
– تسمية البيع المحددة في الملحقين الأول أو الثاني بهذا القرار، حسب الحالة،
– كمية المواد الدسمة المستخدمة في تركيبة المنتوج، الملحق
– كمية المادة الدسمة اللبنية، بالنسبة للوزن الكلي، إذا كانت موجودة،
– كمية الملح ذي النوعية الغذائية المستعملة.