قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 33 لسنة 2019
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 20 ديسمبر سنة 2018، يتضمن النظام التقني المتعلق بخصائص المرغرين والمنتوجات المماثلة وأخلاط الطلي
المادة 5
طبقا للتنظيم المعمول به، يمكن أن تضاف إلى المنتوجات موضوع هذا القرار، المواد الآتية : * الفيتامينات :
– فيتامين A وأستيراته،
– فيتامين D،
– فيتامين E وأستيراته، * كلورير الصوديوم (ملح ذو نوعية غذائية)، * سكر، * بروتينات ملائمة صالحة للاستهلاك، * مكوّنات ملائمة أخرى، بما فيها المعادن. 14 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 19 مايو سنة 2019 م