المادة 4
يقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي :
– المواد الدسمة : مواد غذائية متكونة من جليسريدات الأحماض الدهنية وتشمل الدهون والزيوت الصالحة للاستهلاك ذات الأصل النباتي أو اللبني أو البحري وكذا المواد الدسمة التي خضعت إلى تغيرات بطرق فيزيائية أو كيميائية، بما في ذلك التكرير أو التجزئة أو الأسترة الداخلية أو الهدرجة.
– المرغرين والمنتوجات المماثلة : منتوجات في شكل مستلبات صلبة أو مائعة، وتتكون أساسا من الماء والمواد الدسمة، حيث يجب أن لا يتجاوز محتوى المادة الدسمة اللبنية %3 من المحتوى الكلّي للمواد الدسمة، كما يجب أن لا يتجاوز محتوى الأحماض الدهنية التقابلية %2 من المحتوى الكلّي للمواد الدسمة.
– أخلاط الطلي : منتوجات في شكل مستحلبات صلبة أو مائعة، وتتكون أساسا من الماء والمواد الدسمة ويجب أن يكون محتوى المادة الدسمة اللبنية يتراوح ما بين %10 و %80 من المحتوى الكلي للمواد الدسمة.
– الأحماض الدهنية التقابلية : جميع الأيزومرات الهندسية من الأحماض الدهنية غير المشبعة أحادية وغير المشبعة متعددة التي تملك روابط مزدوجة غير متوافقة كربون - كربون وتقطعها، على الأقل، مجموعة ميثيلين في الشكل التقابلي.