قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 64 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 مايو سنة 2012، يحدّد كيفيات اكتتاب دفتر الشروط من طرف الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجب ائية، بما في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية وإبلاغ الإدارة الجبائية بمبالغ تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية
المادة 4
التوض يح الدق يق لطبيع ة العملي ات (الأنشط ة) ال واجب تم ويله ا عن ط ريق ال رسم أو ال رسوم شبه الجبائية… …
1) - يذكر الأشخاص الذين أرسلت إليهم التصريحات في المادة .12