المادة 11
يترتب عن الفسخ، بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية، إعادة تسديد مبلغ فائض حواصل الرسوم شبه الجبائية التي كان من المفروض إعادة دفعها بواسطة اقتطاع من الناتج الاجمالي للمؤسسة.
زيادة على ذلك، لا يمكن أية هيئة أخرى غير المؤسسات العمومية الاقتصادية المتحصل ة على إعانات الدولة، أن تستفيد من هذه الإعانات، دون تقديم سند تحصيل المبلغ الإجمالي الواجب إعادة تسديده الذي تعدّه، خلال اجتماعات أشغال التحكيم، الخزينة العمومية واللجنة المكلفة بأشغال التحكيم.