قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 35 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1434 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدد عدد المستخدمين المعنيين بتعويض قوانين المالية و ميزانية الدولة
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 محرّم عام 1434 الموافق 17 نوفمبر سنة .2013 وزير المالية عن الوزير، الأمين العام للحكومة كريم جودي و بتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال 19 شعبان عام 1435 ه 35 13 يونيو سنة م