المادة 2
يحدد تعداد المستخدمين المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
أ - بعنوان الديوان : 17،
ب - بعنوان الأمانة العامة : 14،
ت - بعنوان المفتشية العامة للمالية : 20،
ث - بعنوان المديرية العامة للميزانية : 700،
ج - بعنوان المديرية العامة للضرائب : 120،
ح - بعنوان المديرية العامة للأملاك الوطنية : 20،
خ - بعنوان المديرية العامة للخزينة : 30،
د - بعنوان مديرية عمليات الميزانية و المنشآت القاعدية بما فيها مديرية الصيانة و الوسائل و مديرية نظام الإعلام : 12،
ذ - بعنوان المديرية العامة للمحاسبة : 105،
ر - بعنوان المديرية العامة للجمارك : 20،
ز - بعنوان المديرية العامة للتقدير و السياسات : 25،
ش - بعنوان المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية : .5